responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149

........

و فيه: انه سيأتي في ماء الاستنجاء أن نفي البأس راجع الى الثوب و أن الاقوى نجاسته و العفو عن ملاقيه، و أما صحيحه الآخر فلا ظهور له في الاستنجاء من المني بل السؤال من جهة كونه ماء مستعملا بملاقات بدن الجنب، و لذا أتى بالواو للجملة الحالية و لو سلم ظهوره فسيأتي في البحث عنه المعارض له في المني.

نعم يبقى سؤال الفرق بين ماء الاستنجاء و غيره على القول بطهارته حيث انه ان كان لخصوصه مع أدلة الانفعال فبعض ما ورد في عدم الانفعال هو من موارد خاصة أيضا مع أنه لم يؤخذ في الحكم عنوانه الخاص، لكنك سمعت أن الصحيح نجاسته و العفو عن ملاقيه بعد أن كان منشأ للعسر و الحرج و لذلك اختص بذلك.

العاشرة: مصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)

قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال: الماء الذي يغسل به الثوب، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه و أشباهه ... الحديث [1].

حيث أن عطف الماء المستعمل في رفع الحدث على الغسالة من الخبث فيه دلالة على كون القليل طاهرا، غاية الأمر أنه ليس بطهور و إلا فلو كانت نجسة لما كان لتوهم طهوريتها مجال.

و من ذلك يتوجه الاستدلال بالغسالة بناء على طهارتها مع انها من القليل، حيث انها لو كانت نجسة لما ازال القليل خبثا إذ بمجرد الملاقاة ينفعل الماء، و لا


[1] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 9 حديث 13.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست