responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

........

و هو ليس بنص في القليل و ان كان ظاهرا فيه، مع كونه من مداليل بحث حكم الكتابي.

السادسة: مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع)

قال: قلت له راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة، قال: «اذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها، و إن كان غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة اذا أخرجتها طرية، و كذلك الجرة و حب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء، قال: و قال أبو جعفر (ع): اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شيء، تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء» [1].

و تقريب الدلالة فيها أن التفسخ كناية عن التغير فالقليل لا ينفعل إلا به، و أما اعتصام الكثير و ان تفسخ فيه فلعدم تغيره به لكثرته إلا أن يقوى التفسخ فيغيره، لكن ذلك يتهافت مع الشرطية في ذيل الخبر اذ المفهوم منها هو انفعال القليل بالملاقاة، و الرافع للتهافت هو بحمل الاشارة في «كذلك» على التشريع في الحكم الأول لا الثاني من حكمي الراوية، مع حمل الراوية على الكر و التعبير بالاكثر من راوية متعارف لدخول الحدّ فما فوق في الحكم.

السابعة: خبر زرارة

قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: «لا بأس» [2]، و نفي البأس ليس نصا في الطهارة لاحتمال أن السؤال عن جواز الانتفاع بالجلد نظير السؤال في صحيحه المتقدم عن شعر


[1] رواه الكليني و الشيخ بطريقه، باب 3 أبواب الماء المطلق ح 18 الا أن الكليني اقتصر على الذيل «اذا كان ...».

[2] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 14 حديث 16.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست