responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144

........

المتنجس [1] بالماء المتصابب من الخنزير، و ان ما يبل الميل من النبيذ ينجس حبا من ماء [2]، و غير ذلك.

روايات عدم الانفعال

و أما ما دل على عدم انفعاله فعمدته روايات:

الاولى: حسنة محمد بن ميسر

قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل الجنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق، و يريد أن يغتسل منه و ليس معه اناء يغرف به و يداه قذرتان قال: «يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل، هذا، مما قال اللّه عز و جل ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [3]، و التوضؤ فيها ظاهر في المعنى اللغوي من التنظيف.

نعم الراوي عن محمد بن ميسر هو ابن مسكان الجليل الذي روى عن أبي بصير في الصحيح عنه عليه السلام قال: ان كانت يده قذرة فأهرقه و ان كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال اللّه تعالى: «ما جعل عليكم في الدين من حرج» [4].

فجعل الحرج من جهة رفع المانعية عن الماء القليل الملاقي لبدن الجنب كالمستعمل و بقاء طهوريته، فان لم تكن الروايتان واحدة فالاجابة واحدة على أية حال عن سؤال متحد عن ملاقاة الماء لبدن الجنب و لليد القذرة، و التعليل واحد


[1] الوسائل: أبواب النجاسات 32 حديث 3.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات باب 38 حديث 6.

[3] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 5، 11.

[4] المصدر السابق حديث 11.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست