responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

........

بالعارض من الاختلاط كماء الورد.

و من ذلك يعلم أن استعمال لفظة الماء في القسمين الأخيرين من باب الحقيقة اللغوية و العقلية، غاية الأمر حيث امتزجت قيدت بالممتزج معها غير المعدم لماهيتها الأصلية، نعم لا يترتب عليها آثار المطلق، و الفارق بينهما مع المطلق المتقدم هو امتزاج الطبيعة مع غيرها الغالب القاهر.

و أمّا استعمالها في القسم الأول فقيل بالمجازية كما هو المعروف، بينما ذهب المحقق الطهراني [1] الى الحقيقة، بتقريب انها مستعملة في ما وضعت، بتشبيه المائع المعتصر في نسبته مع المعتصر منه بالماء في نسبته مع بقية الأجسام، كما يقال هذا رأس القوم و عينهم و قلب الجيش و نحو ذلك، فإنها من باب الحقيقة غاية الأمر أضيفت تلك الموارد لبيان التشابه في النسبة.

و يمكن توجيه كلامه بالمجاز السكاكي العقلي في المصداق، و أن جهة الادعاء التشابه في النسبة و إلا فما ذكره هو المذكور في معنى الاستعارة التخيلية، و ما استشهد به و غلّط على ضوئه إرادة المعاني المخالفة من لفظة الماء هو الذي استدل به السكاكي على مسلكه.

ثم انه ليس من الغلط في الاستعمال اطلاق لفظة الماء في هذه الموارد من دون تقييد بشيء و صحته مجازا لوجه شبه يستحسنه الذوق و الطبع، فالفارق بين المطلق المتقدم و القسم الثالث من المضاف هو في الحقيقة و المجاز اللغوي أو العقلي.


[1] ودائع النبوة ج 1/ 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست