responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 127

........

غير ظاهر: الدلالة بمفرده لو لا التعليل بالمادة، و مع ضم التعليل إليه لا يكون ظاهرا في السعة الخارجية، لأن التعليل لا بد أن يشمل الرفع في الذيل فيكون تعبديا بجهة ارتكازية لا ارشاديا لموضوع تكويني، بل لازم جعل مدار الطهارة في الدفع و الرفع معا هو الكثرة مطلقا هو الحكم بطهارة الكر بمجرد زوال تغيره فافهم.

ثم انه من مجموع ما مرّ في أدلة الاعتصام يظهر أن عنوان الجاري له موضوعية في الآثار و لو بلحاظ خصوص الرفع للنجاسة بسبب التغير و انه مساوق للمادي أي ما له مادة كما ورد تعليل اعتصام ماء الحمام تارة بان له مادة و اخرى بتنزيله على الجاري، و كذا من اشتراط الجريان في اعتصام ماء المطر، حيث أن كلا منها له ماء متجدد متدافع و لو بالقوة يمتزج بالسابق و هو الموجب لافتراقه عن الراكد في الحكم المزبور.

و من ذلك يعلم اشتراك المادي مع الجاري في سقوط التعدد في صحيح ابن مسلم المشار إليه آنفا.

فمن الغريب: الاستناد في اعتصام الجاري القليل الى صحيح ابن بزيع السابق مع التفرقة بينهما في سقوط التعدد، و كذا الاستناد في اعتصام الجاري الكثير الى عموم الكر مع التفرقة المزبورة بينهما أيضا [1].

ثم انه قد تلحظ المعارضة بين عموم أدلة انفعال القليل- سواء مفهوم شرطية الكر في الاعتصام و غيره- و عموم التعليل في صحيح ابن بزيع- لو فرض انحصار


[1] التنقيح ج 2/ 122، 115، 112.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست