responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45

النقطة الثانية: الواجب أو الحرام الذي ينطبق على مصاديقه بكيفية مشككة غير متواطية، كالبرّ بالوالدين والمعاشرة بالمعروف مع الزوجة، هل هو كلّ المراتب أو المتيقّن فقط وهو الأدنى في الوجوب والأعلى في الحرمة؟

مرتكز الفقهاء: الثاني، والزائد راجح، فالبرّ الواجب هو الذي يؤدي تركه إلى العقوق، والصلة الواجبة هي التي يلزم منعدمها القطيعة.

من ثم لم يكن فرق بين من يذهب إلى حرمة العقوق ومن يذهب إلى وجوب البرّ على مستوى النتيجة.

وفيما نحن فيه: التعظيم مشكّكُّ حيث لا يقف عند حد، وإنما كلّ تعظيم فوقه آخر، والابتذال مثله: حيث كلّ نمط يوجدالأشدّ منه. ولمّا كان المتيقّن من كلّ منهما هو المطلوب إلزاماً، لم يبق فرق بين مدلولي» عظم «و» لا تحلّ «على مستوىالنتيجة. فالتعظيم الواجب هو الذي يلزم من تركه الإهانة، وهي أول مراتب الابتذال، والمراتب العليا مستحبة. والابتذالالمحرّم هو الذي لا يقترن مع أىّ ممارسة وجودية- ولو دنيا- معبرة عن التعظيم وإلا كان

اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست