responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14

حكمه فإنه واجب لوضوح أن الإذن في الآية ظاهر في

الوجوب لا الجواز، مع الإذعان بأن المصداق التام

منحصر في المعصوم كما يبدو ذلك من سياق الآيات.

* وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا. التوبة/ 40.

فتبلور إجمالًا: وجود عمومات قرآنية تدل على وجوب تعظيم الشعائر الدينية عموماً وحرمة ابتذالها وإهانتها تحت أكثرمن عنوان، كعنوان الشعائر وعنوان بثّ ونشر كلمة الله تعالى ونوره.

الدراسة التفصيلية لموضوع العمومات

هناك قاعدة أصولية مفادها: إن الأصل في العناوين المأخوذة في الأدلة الشرعية من دون فرق بين أن تكون موضوعاً أممتعلقاً هو الحمل على المعنى اللغوي حتى نتوفر على مؤشرات كافية على النقل لمعنى شرعي جديد.

كما أنها في حالة ظهورها في المعنى اللغوي يمكن التمسك بإطلاق ماهياتها، وإلّا لابد من اقتناص حدود المعنىالشرعي من

اسم الکتاب : الشعائر الدينية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست