responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34

لَسْتَ مُؤْمِناً [1]، حيث نزلت هذه الآية المباركة- باتّفاق المسلمين- في رجل من الكفّار أظهر الإسلام عندما غشيتهم خيول المسلمين فقتلوه.

والذي يستفاد من الآية المباركة أنّ من أظهر الإسلام، يحقن دمه ويكون مسلماً لا يجوز قتله، وإن لم يعلم منه الإيمان القلبيّ، فإنّ اللَّه تعالى هو الذي يتولّى السرائر، فلا يجوز أن يقتل بحجّة أنّه ليس مؤمناً، أو لا يعلم الإيمان من ظاهره.

ولذا قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لقاتله- حينما اعتذر بأنّه نطق بالشهادتين خوفاً من السلاح-: «أفلا شققت عن قلبه» [2]، أيلا يلزم من دخوله الإسلام ليحقن الدم والمال أن يكون مؤمناً، بل بمجرّد تشهّده بالشهادتين.

الدليل الثالث: الروايات

هناك عدد وافر من روايات الفريقين تدلّ على هذه القاعدة، ومن هذه الروايات:

من طرق الشيعة: 1-

صحيحة حمران بن أعين، عن الباقر عليه السلام، قال: «الإسلام


[1] النساء 4: 94.

[2] سنن أبي داوود: 1/ 595، الحديث 2643.

اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست