responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30

القاعدة الثانية: حرمة دم المسلم وعِرضه وماله

وحاصل هذه القاعدة هو أنّ كلّ من تشهّد الشهادتين، كان مسلماً وحقن دمه وعرضه وماله.

هناك عدد من الأدلّة القرآنيّة والروائيّة تدلّ على أنّ مَن تشهّد الشهادتين فقد حقن دمه وعِرضه وماله، ومن هذه الأدلّة:

الأدلّة على القاعدة:

الدليل الأوّل:

قوله تعالى: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [1].

وهي واضحة الدلالة على أنّ الإسلام عبارة عن الإقرار بالشهادتين، وبها تحقن الدماء والأعراض والأموال.

من الواضح أنّ الإسلام يختلف عن الإيمان، إذ الإيمان عبارة عن اليقين الثابت في قلوب المؤمنين، المقارن للإقرار اللّسانيّ بالشهادتين، وبذلك يتّضح أنّ الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام.


[1] الحجرات 49: 14.

اسم الکتاب : الرأى الآخر في الوحدة التقريب قواعد فقهية و عقايدية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست