responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 504

في‌ما يخصّ‌قصّة الأُسارى‌في بدربحسب روايات‌عمرو موقفه فيها ..

وكلماتهم تشتّتَت‌في نسبةمفاد قوله‌تعالى في‌سورة محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم): فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها [1]؛ فقدذكر القرطبي‌أنّهم اختلفوافي تأويل‌هذه الآيةعلى خمسةأقوال:

الأوّل: إنّها منسوخة، وهي‌في أهل‌الأوثان لايجوزأن يفادَوا ولايُمنّ عليهم، والناسخ‌لها عندهم: قوله‌تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌ [2]، وقوله تعالى: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ‌ [3]، وقوله‌تعالى: وَ قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً [4]؛ قاله قتادةو الضحّاك والسدي‌و ابن‌جريج‌و العوفي، عن‌ابن‌عبّاس.

وآستدلّ‌على هذاالقول بفعل‌أبي بكر.

الثاني: إنّهافي‌الكفّار جميعاً، وهي‌منسوخة على‌قول جماعةمن العلماءو أهل‌النظر، منهم: قتادة ومجاهد؛ قالوا: إذاأُسر المُشرك‌لم يجز أن‌يمنّ عليه، ولاأن يفادى‌به‌فيردّإلى المشركين، ولايجوز أن‌يفادى عندهم‌إلّا بالمرأة؛ لأنّها لاتقتل، والناسخ لهاقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌؛ إذكانت براءةآخر مانزلت بالتوقيف، فوجب‌أن يُقتل كلّ‌مشرك إلّامَن‌قامت الدلالةعلى تركه‌من النساء والصبيان ومَن‌يؤخذ منه‌الجزية. وهو المشهورمن مذهب‌أبي حنيفة؛ خيفةأن يعودواحرباً للمسلمين.

الثالث: إنّهاناسخة لقوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‌؛ قاله‌الضحّاك والحسن وعطاء ..

فعن عطاء: لايقتل المشرك‌ولكن يُمنّ‌عليه ويفادى. وبزعم الحسن: أن‌ليس للإمام قتل‌الأسير المشرك‌بعد وضع‌الحرب أوزارها والإثخان، لكنّه يختار: إمّاأن يمنّ، أويفادي، أو يسترق.


[1] سورة محمّد (ص) 4: 47.

[2] سورة التوبة (البراءة) 5: 9.

[3] سورة الأنفال 57: 8.

[4] سورة التوبة (البراءة) 36: 9.

اسم الکتاب : الصحابة بين العدالة و العصمة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست