responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33

كالسّلام بمعنى التسليم و الكلام بمعنى التكليم فأذان المؤذّن حينئذ بمعنى التأذين و هو أقرب) انتهى [1].

و منه يعلم: أن الأذان لم يشرع كجزء ندبي للصلاة فقط بل هو للإعلام و الدعاء لها، أي أن فيه ماهية الشعيرية و سيأتي بيان ذلك في الوجه الرابع مفصّلا و أنه هل هو شعار للصلاة فقط أو للإسلام و للأيمان أيضا.

و قال القطب الراوندي في ذيل الآية (النداء في الآية الدعاء بمد الصوت في الأذان و نحوه، و أخبر اللّه عن صفه الكفار الذين نهى المؤمنين عن اتخاذهم أولياء بأنهم إذا نادى المؤمنون للصلاة و دعوا إليها اتخذوا هزوا و لعبا ... إلى ان قال: فالاستدلال بهذه الآية يمكن على الأذان و كذا بقوله إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... إلى ان قال: و الأذان في اللغة اسم للإعلام قائم مقام الإيذان كما ان العطاء اسم للإعطاء و هو في الأصل علم سمعي [2]، و الأذان في الشرع إعلام للناس بحلول وقت الصلاة ... إلى ان قال: و قد بيّنا بأن المؤذّن في اللغة كل من تكلم بالشيء نداء و أذنته و آذنته و يستعمل ذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع كقوله فأذنوا بحرب من اللّه [3] و رسوله.

و كلامه قدّس سرّه يؤكد أن جهة الشعيرية في الأذان هي الأصل في ماهيته ففي مقاييس اللغة لابن فارس في مادة أذن، الهمزة و الذال و النون أصلان


[1] كنز العرفان ج 1 ص 112 المقداد السيوري.

[2] أي اعلام بالصوت و علم صوتي.

[3] فقه القرآن- القطب الراوندي ج 1 ص 99- 100.

اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست