اسم الکتاب : الشهادة الثالثة المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 33
كالسّلام بمعنى التسليم و الكلام بمعنى التكليم فأذان المؤذّن حينئذ بمعنى التأذين و هو أقرب) انتهى [1].
و منه يعلم: أن الأذان لم يشرع كجزء ندبي للصلاة فقط بل هو للإعلام و الدعاء لها، أي أن فيه ماهية الشعيرية و سيأتي بيان ذلك في الوجه الرابع مفصّلا و أنه هل هو شعار للصلاة فقط أو للإسلام و للأيمان أيضا.
و قال القطب الراوندي في ذيل الآية (النداء في الآية الدعاء بمد الصوت في الأذان و نحوه، و أخبر اللّه عن صفه الكفار الذين نهى المؤمنين عن اتخاذهم أولياء بأنهم إذا نادى المؤمنون للصلاة و دعوا إليها اتخذوا هزوا و لعبا ... إلى ان قال: فالاستدلال بهذه الآية يمكن على الأذان و كذا بقوله إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ... إلى ان قال: و الأذان في اللغة اسم للإعلام قائم مقام الإيذان كما ان العطاء اسم للإعطاء و هو في الأصل علم سمعي [2]، و الأذان في الشرع إعلام للناس بحلول وقت الصلاة ... إلى ان قال: و قد بيّنا بأن المؤذّن في اللغة كل من تكلم بالشيء نداء و أذنته و آذنته و يستعمل ذلك في العلم الذي يتوصل إليه بالسماع كقوله فأذنوا بحرب من اللّه [3] و رسوله.
و كلامه قدّس سرّه يؤكد أن جهة الشعيرية في الأذان هي الأصل في ماهيته ففي مقاييس اللغة لابن فارس في مادة أذن، الهمزة و الذال و النون أصلان