responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90

الرواية الرابعة

صحيحة ابي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان، فقال: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلّا أن يقضي أهل الامصار فان فعلوا فصمه» [1].

و هذه الصحيحة أوضح الروايات و الشاهد فيها جملتان:

الاولى: قوله عليه السلام: «لا تقضه إلّا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة»، فإنّه يدلّ بوضوح على أن رأس الشهر القمري واحد بالاضافة إلى جميع أهل الصلاة على اختلاف آفاق بلدانهم و لا يتعدد بتعددها، بل هو تنصيص على استواء الحكم بشهادتهما من البلد القريب أو البعيد كما ذكره العلامة.

الثانية: قوله عليه السلام: «لا تصم ذلك اليوم إلّا ان يقضي أهل الامصار»، فانه كسابقه واضح الدلالة على أن الشهر القمري لا يختلف باختلاف الامصار في آفاقها فيكون واحداً بالاضافة إلى جميع أهل البقاع و الامصار.

و ان شئت فقل: ان هذه الجملة تدل على أن رؤية الهلال في مصر كافية لثبوته في بقية الامصار من دون فرق في ذلك بين اتفاقها معه في الافق او اختلافها فيها فيكون مردّه إلى أن الحكم المترتب على ثبوت الهلال حكم تمام أهل الأرض لا لبقعة خاصة.

هذه جملة من روايات القضاء التي ينتصر بها لقول غير المشهور،

و يلاحظ على استدلالهم عدة أمور:

الأمر الأول

ان هذه الروايات بعد التدبر فيها لا ربط لها بالمدّعى، بل هي تركز على نكتتين،


[1] الوسائل: أبواب احكام شهر رمضان باب 12 حديث 1.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست