responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51

سيرى في نقطة أرضية أخرى قطعا.

فحين ذاك يكون العصر من الشهر الجديد فلا يكون الشهر السابق ثلاثين تماماً بل ينقص سويعات دائما فبذلك تتوالى الشهور الناقصة.

الثاني: و هو أدق من السابق، أن الدوران بتسع و عشرين و ثلثي اليوم من أول بلد يرى فيه كالقاهرة عند ما يحسب فان المبدأ حسب من غروب ليلة اليوم الأول التي هي سابقة على اليوم الأول فحينئذ مجموع كل ليلة سابقة مع النهار اللاحق دورة 24 ساعة.

فعند تمام نهار التاسع و العشرين يكون قد تم القمر تسعة و عشرين دوراً و يكون القمر في الليلة اللاحقة له و هي ليلة الثلاثين على الفرض سيما في فصلي الخريف و الشتاء حيث تكون أطول و بما يقارب 15 ساعة بل 17 ساعة في بعض مدارات العرض الشمالية كلندن، يكون القمر قد أتم 12 ساعة بل 14 بحيث يكون قابل للرؤية قطعا في نقطة أخرى، تشترك القاهرة معها في الليل.

فحينئذ يكون شهرهم تسعة و عشرين، بل الحال كذلك في كل فصول السنة على مبنى السيد الخوئي قدس سره و لو في الليلة القصيرة حيث أن الثبوت بعد 14 ساعة يكون قبل الزوال.

و هكذا الحال بلحاظ أيّ بلد هو أول مبدأ الرؤية فيكون شهرهم 29 يوما بنفس التقريب السابق، و المفروض على القول بالحركة الشخصية أن الشهر شخصي لا يختلف عدده و مبدأه و منتهاه بين بلد و آخر فتتوالى الشهور الناقصة.

النقض الخامس

لزوم حصول شهر بمقدار 28 يوما، و هو ما ذكره أيضا أبو الحسن الشعراني أيضا تبعا لنقضه السابق قال:

«بل يمكن أن يصير شهر بالنسبة الينا ثمانية و عشرين يوما، مثلا رؤي هلال رمضان

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست