responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274

كِتاباً مَوْقُوتاً»، قال: «موجبا، انما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، و لو كان كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخّر الصلاة حتى توارت بالحجاب، لأنّه لو صلّاها قبل أن تغيب لكان وقتا، و ليس صلاة أطول وقتا من العصر» [1].

فقوله تعالى: «حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ»، كما هو أحد الاقوال في تفسير الآية يعني حتى سقط القرص و توارى عن الانظار، فاذا استتر القرص عن الحسّ المرئي فلا يزال وقت صلاة العصر لم ينته بعد، إذ ليس العبرة بسقوط القرص عن الافق الحسي و انما سقوطه عن الافق الحقيقي.

فلو كان أول وقت المغرب هو سقوط القرص عن الافق الحسي المرئي لكان سليمان عليه السلام صلى صلاته قضاء و هذا ما ترده صحيحة زرارة و الفضيل في نفس الباب قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: أ رأيت قول اللَّه عز و جل: «إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً» قال: «يعني كتاباً مفروضاً، و ليس يعني وقت فوتها، ان جاز ذلك الوقت ثمّ صلاها لم تكن صلاة مؤداة، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاها بغير وقتها، و لكنه متى ما ذكرها صلاها» [2].

و علم إلى هاهنا أنه يدل على قول المشهور العديد من الصحاح و الموثقات و الحسان الصريحة أو الظاهرة دلالة.

الرواية الثامنة و العشرون

صحيحة الحلبي- في حديث- قال: سألته عن رجل نسي الاولى و العصر جميعا ثمّ ذكر عند غروب الشمس، فقال: ان كان في وقت لا يخاف فوت احدهما فليصل الظهر ثمّ يصلي العصر، و ان هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر و لا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا، و لكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها، ثمّ ليصلي الاولى بعد ذلك على أثرها [3].


[1] الوسائل: ابواب المواقيت باب 7 حديث 5.

[2] الوسائل: ابواب المواقيت باب 7 حديث 4.

[3] الوسائل: ابواب المواقيت باب 4 حديث 18.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست