responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267

القرص لابتدوا ثلاثة نجوم كما هو مشاهد- و اللازم في الكناية الغالب، و التعبير به من باب التقية المدلول عليها في موثقة جارود في قبال اشتباك النجوم بدعة الخطابية و ان كانت الرواية عن أبي جعفر عليه السلام، فالعلامة ليلية.

الرواية السادسة عشر

ما نقله ابن إدريس الحلي في مستطرفاته من كتاب أبي عبد اللَّه السياري صاحب موسى و الرضا عليهما السلام عن محمد بن سنان عن رجل سماه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قول اللَّه عز و جل: «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ»، قال: سقوط الشفق [1].

قال صاحب الوسائل: هذا محمول على استحباب تقديم الصلاة على الافطار، و قال صاحب القاموس: الشفق محركة الحمرة في الافق من الغروب إلى العشاء الآخرة أو إلى قريبها، أو إلى قريب العتمة، انتهى.

و في اللسان الشفق الحمرة بعد غروب الشمس و الحمرة الحاصلة من غروب الشمس من دون تقييد لها بالافق الغربي، نعم قيدها بعض اللغويين بذلك، فيحمل على سقوط الحمرة المشرقية عن سمت الرأس.

الرواية السابعة عشر

صحيحة يونس بن يعقوب قال: قلت لابي عبد اللَّه عليه السلام: متى نفيض من عرفات؟

فقال: «إذا ذهبت الحمرة من هاهنا، أشار بيده إلى المشرق و إلى مطلع الشمس» [2]، و للرواية سند آخر معتبر ايضا و فيها «إذا ذهبت الحمرة- يعني من الجانب الشرقي» [3].

و الرواية صريحة في اعتبار ذهاب الحمرة المشرقية، حيث أن الافاضة معلقة على الغروب سيما و أن الغروب غاية و حدّ الواجب في الوقوف.


[1] الوسائل: ابواب ما يمسك عنه الصائم باب 52 حديث 8.

[2] الوسائل: ابواب احرام الحج و الوقوف بعرفة باب 22 حديث 2.

[3] المصدر حديث 3.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست