اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 254
التكويني، الذي تقدم بيانه في الدليل العقلي و مثّله عليه السلام برفع يمينه فوق يساره ككفتي ميزان، و هذا أمر ملازم للحد الواقعي لوجود الموضوع لا انه أعم.
الرواية الرابعة
مرسلة ابن ابي عمير عمن ذكره عن ابي عبد اللَّه عليه السلام قال: «وقت سقوط القرص و وجوب الافطار ان تقوم بحذاء القبلة و تتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فاذا جازت قمة الراس إلى ناحية المغرب فقد وجب الافطار و سقط القرص» [1].
و قيل ان هذه الرواية هي عمدة الروايات الصريحة لقول المشهور و لكن مع ما تقدم من التقريب لدلالة تلك الروايات ايضا تكون هي الاخرى صريحة على قول المشهور.
و الرواية و ان كان في سندها سهل لكن الامر- كما ذكرنا سابقا- فيه سهل، إذ ليس الضعف فيه و انما ضعّف لنسبة الفضل بن شاذان شيئاً من الحماقة إليه و عدم الضبط الذي لا يخل بالعدالة و نحو ذلك و هو من شيوخ الاجازة و قد أكثر في الكافي الرواية عنه متفرداً، و الارسال ليس من ابن ابي عمير بل من مجمد بن عيسى حيث نسي عمن روى عنه ابن ابي عمير.
و لسانها لسان الحكومة، حيث أنها في مقام التعريف و التفسير و تحديد الغروب بدرجة من السقوط لا مطلق السقوط و هو سقوط الشمس عن الافق الحقيقي للنقطة.
كما تنبّه أيضا على أن صلاة المغرب هو نفس وقت الافطار، و وقت الافطار هو الليل كما في قوله تعالى: «أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ»، و الليل هو الظلمة، و سقوط القرص مع وجود هالة الشمس ليس بليل.
و مع كل هذا النمط من التدليل كيف يحمل على أن ذلك وقت استحباب الفريضة،