responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187

أيامك، قلت: لم يا أمير المؤمنين؟ ما صومي إلّا بصومك، و لا افطاري إلّا بافطارك، قال:

فقال: ادن، قال فدنوت فأكلت و أنا- و اللَّه- أعلم أنه من شهر رمضان» [1].

الرواية الحادية عشر

معتبرة ابي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام: انا شككنا سنة في عام من تلك الاعوام في الاضحى، فلمّا دخلت على أبي جعفر عليه السلام و كان بعض أصحابنا يضحي، فقال: «الفطر يوم يفطر الناس، و الاضحى يوم يضحي الناس، و الصوم يوم يصوم الناس» [2].

و هذه الرواية تدل على اعتبار احراز يوم عرفة الظاهري عند العامة لليوم الواقعي، و أما دلالتها بالنسبة للمقام فان أهل العامة كانوا يتبعون أمير الحاج في تعيينه و في ثبوت هلال ذي الحجة فمن شئون أمير الحاج أنه يعين و يحكم بثبوت الهلال و ما أشبه من الامور المختصة بالحج و توابعه.

الرواية الثانية عشر

رواية منقولة عن رسالة المحكم و المتشابه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «و أما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فان اللَّه نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا، ثمّ منّ عليه باطلاق الرخصة له- عند التقية في الظاهر- أن يصوم بصيامه، و يفطر بافطاره، و يصلي بصلاته، و يعمل بعمله، و يظهر له استعمال ذلك، موسعا عليه فيه، و عليه أن يدين اللَّه في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين» [3].

و ما في الرواية من أن اتخاذ المؤمن للمخالف ولياً لما له من السطوة و السلطة الظاهرة كالتاسعة في أن التقيّة في الصغرى، لكنها من حيث الكبرى تامة.

أضف إلى هذه الروايات ما هو شائع و متصل إلى زمن العباسيين من كون كم


[1] الوسائل: أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 6.

[2] الوسائل: أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 7.

[3] الوسائل: أبواب ما يمسك عنه الصائم باب 57 حديث 8.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست