responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

و ميزان الشرع في الحكم القضائي، ثمّ يقوم الدليل على أن هذا الميزان المقرر للرسول صلى اللَّه عليه و آله و سلم أو الامام المعصوم عليه السلام ثابت أيضا للفقيه المتوفرة فيه شرائط النيابة العامة، فكل ما هو من وظائف القضاء يثبت للفقيه و المجتهد.

فالخلاصة أن انشاء الحكم الولوي هو بالامر و النهي و ليس بخصوص كلمة «حكمت» فقط، فكما أن انشاء حكم القاضي لا يختص بهذه الكلمة بل هو أعم، كأن يقول آمرك يا زيد بدفع كذا إلى فلان، أو بصورة الخبر: «هذا المال لفلان و ليس لك يا زيد» كذلك الامر هاهنا.

التحقيق في مفاد الرواية

ان أدلة النفوذ و الامضاء على أنماط، فنمط يتعرض إلى شرائط الفعل أو المورد الذي يكون فيه النفوذ، مثل ما في المعاملات حيث أن بعض أدلة الامضاء تكون متعرضة إلى شرائط البيع و شرائط المبيع، كقوله عليه السلام: «لا بأس بالتفاضل في غير المكيل و الموزون نقداً و نسيئة»، و نمط آخر يتعرض إلى شرائط و صلاحية الفاعل كالبائع في البيع مثل: «الناس مسلطون على أموالهم»، و مثل: «أمر الثيب في النكاح بيدها»، و غيرها من الامثلة.

و هكذا الحال في أدلة نفوذ الامور و التصرفات الولوية فان بعضها متمركز في النظر إلى ميزان و مورد الفعل الولوي و شرائطه كوظيفة للولي، و بعضها متعرضة لصلاحيات الولي و دائرتها من دون تعرضها إلى المورد.

إذا اتضح ذلك: فقد تقرر لديهم في باب المعاملات أن الادلة المتعرضة لشرائط الفاعل لا يمكن التمسك بها عند الشك في شرائط الفعل أي عند الشك في ما هو موضوع الادلة الاولى، فلو بني على اطلاق أدلة النيابة العامة فتلك الادلة ليست ناظرة إلى أن مورد النيابة أي شيء هو، و ما هي شرائطه، بل لا بد من أدلة أخرى على بيان الفعل و ميزانه.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست