اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 178
أدلة المثبتين
و هي قد تكون لاثبات صغرى لكبرى مفروغ عنها في أبواب أخرى من الفقه، إذ قد تقام الادلة على أن هذه المسألة من صلاحيات القاضي، فتثبت الصغرى أما أن صلاحيات القاضي و وظائفه ثابتة للمجتهد فهذا بحث في كتاب القضاء.
و قد تقام الادلة على أن المسألة من شئون الفتوى فهي لاثبات صغرى لكبرى تبحث في باب الاجتهاد و التقليد، و هي أن الفتوى ثابتة للمجتهد الفقيه في عصر الغيبة، و أما إذا أقيمت الادلة على أساس انها من وظائف المتصرف في الامور، فلا بد من اثبات الكبرى أيضا و هي أن ذلك من صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بأدلة النيابة العامة، و هي الجهة الثانية من البحث في المقام.
اثبات الجهة الاولى «صغرى الاستدلال»
و استدل المشهور بطائفة من الروايات:
الرواية الاولى
صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم» [1].
و الرواية صريحة في اثبات صغرى الدليل، و هي أن من وظائف الامام عليه السلام إذا شهدت عنده بيّنة عادلة أن يأمر بالعيد، و أمره نافذ و ماض.
و ما في المستمسك و المستند [2] بتفصيل أكثر، من الاشكال في دلالة الرواية للترديد في قوله عليه السلام: «أمر الامام» هل هو من باب الامر و الطاعة الخاصة بالمعصوم أو الحكم؟ إذ فرق بين انشاء الامر المولوي و بين انشاء الحكم، و المتعين هو الأول،