responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178

أدلة المثبتين

و هي قد تكون لاثبات صغرى لكبرى مفروغ عنها في أبواب أخرى من الفقه، إذ قد تقام الادلة على أن هذه المسألة من صلاحيات القاضي، فتثبت الصغرى أما أن صلاحيات القاضي و وظائفه ثابتة للمجتهد فهذا بحث في كتاب القضاء.

و قد تقام الادلة على أن المسألة من شئون الفتوى فهي لاثبات صغرى لكبرى تبحث في باب الاجتهاد و التقليد، و هي أن الفتوى ثابتة للمجتهد الفقيه في عصر الغيبة، و أما إذا أقيمت الادلة على أساس انها من وظائف المتصرف في الامور، فلا بد من اثبات الكبرى أيضا و هي أن ذلك من صلاحيات الفقيه الجامع للشرائط بأدلة النيابة العامة، و هي الجهة الثانية من البحث في المقام.

اثبات الجهة الاولى «صغرى الاستدلال»

و استدل المشهور بطائفة من الروايات:

الرواية الاولى

صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس، و ان شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم و أخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم» [1].

و الرواية صريحة في اثبات صغرى الدليل، و هي أن من وظائف الامام عليه السلام إذا شهدت عنده بيّنة عادلة أن يأمر بالعيد، و أمره نافذ و ماض.

و ما في المستمسك و المستند [2] بتفصيل أكثر، من الاشكال في دلالة الرواية للترديد في قوله عليه السلام: «أمر الامام» هل هو من باب الامر و الطاعة الخاصة بالمعصوم أو الحكم؟ إذ فرق بين انشاء الامر المولوي و بين انشاء الحكم، و المتعين هو الأول،


[1] الوسائل: أبواب أحكام شهر رمضان باب 6 حديث 1.

[2] المستمسك ج 8 ص 400 مستند العروة ج 2 ص 82.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست