responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

لما روي عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال:

فقدمت الشام فقضيت حاجتها و استهل علي رمضان و أنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثمّ قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما ثمّ ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت: نعم، و رآه الناس و صاموا و صام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقلت: أ و لا تكتفي برؤية معاوية و صيامه؟

فقال: لا هكذا أمرنا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه (و آله) و سلم [1].

و روي عن عكرمة أيضا أن لكل بلد رؤيتهم.

و قال بعض الشافعية حكم البلد كلها واحد متى روي الهلال في بلد و حكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في أقطار الأرض سواء تباعدت البلاد أو تقاربت اختلفت مطالعها او لا، و به قال احمد بن حنبل و الليث.

قال النووي في شرح صحيح مسلم: أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، و قيل ان اتفق المطلع لزمهم و قيل ان اتفق الاقليم و إلّا فلا، و قال بعض أصحابنا تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض، فعلى هذا نقول إنما لم يعمل ابن عباس بخبر كريب لأنه شهادة فلا تثبت بواحد، لكن ظاهر حديثه أنه لم يرده لهذا و انما رده لأن الرؤية لم يثبت حكمها في حق البعيد.

محط النزاع

و لا يخفى أن محل الخلاف في المقام ليس في البلاد الغريبة من بلد الرؤية كما أشار إليه في الدروس، إذ ثبوت الهلال لها محل وفاق، فاذا رؤي الهلال في الصين مثلا ثبت في ايران بلا ريب، و كذا يثبت لجميع البلدان التي تتأخر غروبها عن


[1] صحيح مسلم ج 7 ص 197، و سنن النسائي.

اسم الکتاب : هيويات فقهية المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست