responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فقه الطب و التضخم النقدي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7

أحكام التشريح

(مسألة 36): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم

فلو فعل لزمت الدّية- على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات-

التشريح بمعناه المصطلح في زماننا هذا عبارة عن شق جسد الميت أو مع تقطيع أعضائه لأجل ملاحظتها من جهة تأثير الأمراض أو للتعليم في العلوم الطبّية أو للتحقيقات الجنائية أو لغير ذلك. و قد التزم الماتن قدس سرّه بحرمة تشريح بدن الميت المسلم و لا بدّ من التعرّض لما يستفاد من النصوص في المقام و البحث عن مدى دلالتها سعة و ضيقا، فنقول:

انّ ما يمكن أن يستدلّ به على الحرمة وجوه خمسة:

الوجه الأول

انّ التشريح- بقطع أبدان الأموات و تمزيقها و تفريق أجزائها- هتك لحرمتها و هو محرّم و هذا في المسلم واضح و أما بالنسبة إلى الكافر فقد يقال بأنه لا هتك في البين باعتبار عدم الحرمة له.

و قد يتأمل فيه: بأن المستفاد من القرآن الكريم أن لبنى آدم- و لو

اسم الکتاب : فقه الطب و التضخم النقدي المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست