responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88

[الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة]

«الثالث» استمرار قصد المسافة (1) فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردد أتم. و كذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة، لكن كان عازما على عدم العود، أو كان مترددا في أصل العود و عدمه أو كان عازما على العود لكن بعد نية الإقامة هناك عشرة أيام.

الشرط الثالث: استمرار قصد المسافة (1) لم يفرد كشرط برأسه في المتون القديمة و انما يذكر في ذيل الشرط الثاني و من متفرعاته، و على أي حال فوجهه على ما اخترناه في معنى الشرط الثاني، و الذي هو الاتصاف بعنوان المسافر لمسافة التقصير من بدء السير، هو تبدل الموضوع فيما لو عدل و أراد الرجوع، و أما لو تردد و توقف لذلك عن السير فينتفي عنه العنوان أيضا، و إن لم يتوقف بل مضى في سيره بداعي احتمال مواصلة السفر، فلا انتفاء. و إن كان بداعي آخر فالظاهر الانتفاء، و قريب من هذا الوجه ما ذكره المحقق الشيخ الأنصاري من لزوم التلبس بسفر مسافته بريدان كما هو مفاد أدلة المسافة، فمع زوال النية و التردد لا يصدق التلبس.

و قد استدل على استمرار نفس القصد بصحيحة أبي ولّاد المفروض فيها خروجه من الكوفة و رجوعه عن مقصده قصر ابن هبيرة، في أثناء السير بعد ما قصّر الصلاة، قال عليه السلام: «إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، قال: و إن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام (من قبل تؤم) (من قبل أن تريم) من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصرت، و عليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك [1]


[1] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست