responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

و يجب الاستخبار (1) مع الإمكان، نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال (2)، و إن كان الظاهر عدم الوجوب.

[مسألة 18: إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة]

(مسألة 18) إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة قصده متبوعه في تحقق ذلك العنوان لا ريب فيها. كما لو تبع سيده في الركوب في وسيلة النقل التي هي متوجهة إلى مقصد مشخص، و كان الخادم جاهلا به تفصيلا مع علمه به إجمالا، ثم ان قصد التابع يتصور تارة بقصد عنوان ما قصده متبوعه و اخرى بقصد عنوان المدينة بالاسم مع الجهل بالمسمى.

ثم انه لا فرق بين كون القصد عن رضا أو إكراه لإطلاق الأدلة، كما في خبر [1] ابن أبي الضحّاك من تقصير الرضا عليه السلام في طريقه من المدينة إلى مرو، بل سيأتي كفاية العلم المجرد عن الإرادة كما في موارد القسر.

وجوب الاستخبار (1) أما على القول باشتراط العلم بأنه مسافة، ليتحقق قصد المسافة ليحصل موضوع التقصير، فلا وجه له، إذ لا ملزم بتبديل الموضوع من التمام إلى القصر.

و أما على القول بكفاية قصد ما قصده إجمالا في تحقق موضوع التقصير، فوجوب السؤال و الاستخبار كما في (المسألة 5) المتقدمة.

و هنا فروع (2) لا وجه للإشكال على كلا التقديرين السابقين أما على الأول فواضح، و أما الثاني فلأنه ليس من باب تعليم الأحكام الشرعية الكلية بل من الإخبار بالموضوعات إلا ما يحتمل أن لازم ايجاب الفحص على التابع هو وجوب الاخبار على المتبوع كما قيل في آية النفر، و لكنه ممنوع.


[1] الوسائل: أبواب صلاة المسافر، باب 29.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست