responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81

[مسألة 17: لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا]

(مسألة 17) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي و لو كان من جهة التبعية للغير لوجوب الطاعة كالزوجة و العبد، أو قهرا كالأسير و المكره و نحوهما، أو اختيارا كالخادم و نحوه بشرط (1) العلم بكون قصد المتبوع مسافة، فلو لم يعلم بذلك بقي على التمام.

القصد التبعي (1) بناء على اعتبار القصد و أخذه بنفسه في موضوع التقصير، يماثل البحث هاهنا البحث في قصد الإقامة كما في مسألة (13 و 14) من فصل القواطع، من احتمال كفاية قصد واقع المسافة و العشرة أو لزوم قصدهما عنوانا و معنونا. و بعبارة اخرى: احتمال كفاية القصد البسيط أو لزوم القصد و الالتفات المركب، و ثالثة الإجمالي أو لزوم التفصيل. و عن الدروس و غيرها كفاية قصد التابع ما قصده متبوعه لأن ذلك قصد للمسافة.

فقد يقال أن ظاهر إضافة الإرادة و القصد إلى عنوان هو الثاني غاية الأمر انه يكتفي بقصد المكان مع الجهل ببعده لما في بعض الروايات في قاصد القادسية و النهروان و عرفات.

و أما ما يقال من أن قاصد المعنون و المكان قصد تنجيزي و أما قاصد العنوان المردد كمكان الدابة الضالة و ما قصده المتبوع قصد تعليقي [1].

ففيه إن كان التعليق في الثاني بلحاظ عدم تعين المحكي بالعنوان في الواقع فهو متعين، و إن كان بلحاظ عدم علم القاصد بالبعد ففي الأول كذلك.

فالقاصد- لما قصده متبوعه- قصده فعليّ بتّي متشخص إلا انه لا يعلم بمقدار المسافة إليه.


[1] المستند 8/ 60.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست