responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61

[مسألة 11: إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء]

(مسألة 11) إذا قصد الصبي مسافة ثم بلغ في الأثناء وجب عليه القصر (1) و إن لم يكن الباقي مسافة، و كذا يقصر إذا أراد التطوع بالصلاة مع عدم بلوغه، و المجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثم أفاق في الأثناء يقصر، و أما إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين افاقته.

يعلم بها كما سيأتي تفصيله في الشرط الثاني في قصد التابع، و الأشبه بهذه المسألة أن تكون في ذيله الا انها باعتبار ان الباقي و إن لم يكن مسافة، كان له أدنى مناسبة بالشرط الأول.

قصد الصبي (1) إدراج المسألة في الشرط الأول كما في المسألة السابقة من المناسبة، و لزوم القصر عليه بعد بلوغه لصدق المسافر عليه القاصد للمسافة و غاية ما يستشكل فيه دعوى انصراف الموضوع في الأدلة المتكفلة للحكم التكليفي عن الصبي، و هو بدوي، مضافا إلى مشروعية عباداته إما لعموم الأدلة الأولية و أن غاية حديث رفع القلم هو رفع الإلزام، و إما لما دل من شرعيتها له ندبا بما لها من الموضوع و الشرائط، أو دعوى لغوية قصد الصبي و أن عمده خطأ، و هذا في الإنشائيات الاعتبارية على القول بإطلاقه لا في القصد المجرد، على أن التنزيل بلحاظ الأثر و العنوان المترتب على الفعل، كالقتل، لا الفعل نفسه و نسبته إليه.

و مما مضى ظهر تعين القصر له لو تطوع قبل بلوغه، و ظهر الحال في المجنون، إلا أن يتأمل في تمشي القصد منه، إذ لو حصل منه لكان كاشفا عن درجة من التمييز تصحح التكليف و المؤاخذة بمرتبتها كما في شديد البلاهة و ضعيف التمييز، أو في كونه قصده اختياريا لو سلم حصوله إذ هو أشد إشكالا من المجبور على السفر الذي لا اختيار له في الحركة مثل الملقى في السفينة، الذي سيأتي الكلام فيه.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست