responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342

و هل الامر كذلك لو كان عملي الاساسي في السفر و أعمل عملا آخر في العطلة الاسبوعية في السفر أيضا (1)؟

[مسألة 9: التجار الذين يتنقلون في الشهر مرة أو مرتين أو أكثر بصورة مستمرة للشراء أو للبيع أو غيره مما يتعلق بتجارتهم، متى يصدق عليهم عنوان كثرة السفر؟]

(مسألة 9) التجار الذين يتنقلون في الشهر مرة أو مرتين أو أكثر بصورة مستمرة للشراء أو للبيع أو غيره مما يتعلق بتجارتهم، متى (2) يصدق عليهم عنوان كثرة السفر؟

[مسألة 10: إذا كانت المسافة من المدينة إلى المطار اكثر من حد الترخص، لكن الطائرة عند طيرانها تعود فتطير على سماء المدينة ثم تواصل السير]

(مسألة 10) اذا كانت المسافة من المدينة إلى المطار اكثر من حد الترخص، لكن الطائرة عند طيرانها تعود فتطير على سماء المدينة ثم تواصل السير، فهل نرتب (3) آثار حد الترخص بمجرد الوصول الى المطار مع العلم بملاحظة امتداده سنين مديدة كل اسبوع يومين بحيث يدمن العمل المزبور و يتصف بعنوان خاص لذلك، بحيث يعد من اعماله الاصلية. و أما ادرار الرزق فليس بكاف لصدق عنوان يقتضي كثرة السفر، فالصحيح هو ملاحظة امتداد و تطاول العمل الزمني مع مقدار التكرر الاسبوعي او الشهري بحيث يصدق عنوان خاص مقتض لكثرة السفر المزبور مع الاحتراف الاصلي لذلك.

(1) و الحال فيه كما مر.

(2) قد يقال بصدقه عليهم اذا كان في كل شهر عشرة أيام فما زاد، و فيه ما تقدم في المسألة السابقة من عدم ملاحظة مقدار الايام في الشهر الواحد بل امتداده الزمني مع التكرر الشهري أو الاسبوعي بحيث يصدق العنوان الخاص.

(3) قد يقال بترتبها من دون فرق بين اجتيازها لاجواء المدينة و عدمه ما دامت المسافة الى المطار بمقدار حد الترخص و الاظهر التفصيل بين ما كان اجتيازها بدرجة هابطة كما اذا كان المطار قريبا على خط حد الترخص فلا تترتب آثاره حيث يكون المقام كفرض (المسألة 69) من الفصل الاول فراجع، و ما كان اجتيازها بدرجة عالية

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست