responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330

يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الاقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما.

[مسألة 14: التخيير في هذه الاماكن استمراري]

(مسألة 14) التخيير في هذه الاماكن استمراري (1) فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، فمدفوعة: بأن التخيير طرفيه عنوان التقصير و التمام و هو في الصوم الافطار و الصيام في مجموع اليوم النهاري كما في صيام المستحب، غاية الامر يترتب على الافطار القضاء و قريبا منه المسافر الذي يصل قبل الزوال لوطنه.

جواز الراتبة في الأماكن الأربعة نعم تشرع صلاة النوافل في هذه الاماكن كما عن الذكرى و حكاه ابن نما عن ابن ادريس و اختاره في الجواهر من غير فرق بين إتمام الفريضة أو لا، أو يصلي الفريضة خارجا و النافلة فيها لدلالة التعليل- بفضل الصلاة- عليه و عموم الامر بإكثار الصلاة فيه و ما تقدم [1] من صلاح النافلة بتمام الفريضة.

و كذا عموم خبر [2] ابن ابي حمزة و ابن ابي عمير [3] قال: سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام و بمكة و المدينة و أنا مقصر؟ فقال: تطوع عنده و انت مقصر ما شئت، و في المسجد الحرام، و في مسجد الرسول، و في مشاهد النبي صلى الله عليه و آله فانه خير.

(1) و لا يمنع منه بعد استفادته من الاطلاق، إلا ما يقال من تباين القصر و الاتمام، و لزوم قصدهما، فما تفتح عليه الصلاة يتعين إذ لا دليل على جواز العدول في المورد.

و فيه: ان غاية ذلك التعيّن في مقام الامتثال بالفرد الذي اشتغل به لا التعيّن في مقام الحكم ما دام باقيا، فلو سوغ له رفع اليد عنه لكان له الامتثال بالفرد الآخر، مع أنه تقدم في (المسألة 7) توضيح وحدتهما طبيعة و عنوانا و أن التفاوت بينهما نظير


[1] الوسائل أبواب أعداد الفرائض باب 21 حديث 4.

2- 3 المصدر أبواب صلاة المسافر باب 26 ح 1- 2.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست