responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 301

[مسألة 6: إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر]

(مسألة 6) إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر (1) في القضاء بعد العلم به و إن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لاجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار فلا ينافي ما ذكرنا قوله: «اقض ما فات كما فات» ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، و كذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.

و لكن بين الموردين فرق ظاهر لتواتر عدم التقصير في المغرب.

قضاء الجاهل بالحكم (1) و هو ظاهر بيّن على ما قويناه من أن اجزاء الاتمام من باب استيفاء الملاك أو عدم بقاء ملاك ملزم و الاكتفاء بما ليس بواجب عن الواجب اداء لا امتثالا، و أما على القول بالتخيير الشرعي الواقعي للجاهل فتعين التقصير قضاء غير ظاهر، بل غاية ما يتكلف قوله دخول الفرض في «من فاتته الصلاة في مواضع التخيير».

نعم على بعض وجوه التخيير من أن الجامع بين القصر و الاتمام مطلوب و ان اشتمل القصر على مصلحة اشد فيتعين القضاء، و كذا على القول بالترتب، و بذلك يظهر الحال في الناسي.

أما لو قضى الصلاة تماما لبقاء جهله بالحكم أو نسيانه و جهله بالموضوع و الخصوصيات أو لحدوث نسيان طار عند القضاء فهل تصح؟

قيل: بذلك في الاول لاطلاق الدليل.

و فيه نظر اذ مفروض صحيح زرارة أن الصلاة أدائية و في حالة السفر و هو غير الفرض، نعم قد يستأنس التعدي لفهم معذورية الجهل المخصوص من الصحيح.

و من ذلك يظهر عدم الاطلاق في المورد الثاني فضلا عن الثالث من صحيح

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست