responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273

بالسير (1) و هو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة و لا يضر (2) بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر و لو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما كما إذا كان مترددا في النجف و خرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة و العود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم.

[مسألة 41: حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة]

(مسألة 41) حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج (3) إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا و في المقصد و الإياب و محل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث إنه محل تردده، و في القصر بالخروج اذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد و غير ذلك من الصور التي ذكرناها.

(1) بل ليس هذا تردد في البقاء و المكث الفعلي الذي هو مورد الادلة بل متعلقه اشبه بالموجود تقديرا.

(2) كما في الاقامة عشرا لاشتراط وحدة المحل و ظهور الادلة في اتصال المقدار، و حيث أن الاقامة مضافة إلى وحدة اليوم ثلاثينا، كان الخروج بمقدار الوحدة المضاف إليها مضر بخلاف ما دون ذلك من الساعات المعدودة، و منه يظهر التأمل في أمثلة المتن.

(3) بعد كونه قاطعا موضوعا كالعشرة، نعم ليس في المقام صحيح ابي ولاد الحناط المختص بالعشرة، لكنك عرفت وروده على مقتضى القاعدة على القطع الموضوعي، نعم القائل بالقطع لحكم السفر لا بد له من التفرقة في بعض الصور السابقة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست