responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

[القاطع الثالث: التردد ثلاثين يوما]

(الثالث): من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما (1) إذا كان بعد بلوغ المسافة، و أما إذا كان قبل (2) بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة و عدمها، ففي الصورة الاولى إذا بقى في القاطع الثالث: التردد ثلاثين يوما (1) بلا خلاف محكي بعد ورود النصوص [1] المستفيضة التي هي نصوص الإقامة عشرا أيضا في الغالب.

مثل صحيح [2] زرارة المتقدم «و ان لم تدر ما مقامك بها تقول: غدا اخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك و بين ان يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة و ان اردت أن تخرج من ساعتك»، نعم كونه قاطعا حكما أو موضوعا للسفر فيه البحث المتقدم في العشرة، و بعين التقريب حيث أن المكث مع التردد ليس نحو استقرار و اقامة و من هنا اختلف مع العشرة في العدد الموجب لحصول قطع السفر، الا انه اذا زاد لا يعد عرفا انه في حال حركة و سير بل مقيما.

مضافا إلى موثق [3] اسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن (ع) عن أهل مكة اذا زاروا، عليه اتمام الصلاة؟ قال: نعم و المقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم» الظاهر في المتردد بقرينة ان الإقامة مع نية عشرة.

و التنزيل في حكم الاتمام مطلقا لا بلحاظ وقت طواف الزيارة، كي يتمحل في مفاد الحديث اوجه بعيدة.

(2) استثنى غير واحد من الفرض الثاني ما اذا كان الترديد بين البقاء بما دون العشرة و المسافرة فان حكم هذه الصورة التقصير اذ هو قاصد للمسافة من دون قاطع غاية الامر اذا استتم ترديده ثلاثين يوما أتم، و هذا بخلاف ما اذا كان أحد اطراف


1- 2- 3 الوسائل أبواب صلاة المسافر باب 15 حديث 9- 11.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست