responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256

[مسألة 32: إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته]

(مسألة 32) إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلاته رجع (1) إلى القصر و كان كمن لم يصل، نعم إذا صلى بنية التمام و بعد السلام شك الصلوات اللاحقة، و ان كان خارج الوقت فكذلك في الصلوات اللاحقة للزوم الفراغ اليقيني.

و اما القضاء بالنسبة إلى السابقة فمجرى البراءة بعد كونه بأمر جديد مشكوك حدوثه بلا معارض حيث أن الطرف الآخر مجرى الاشتغال، بل بعد الوقت يكون ما صلاه تماما صحيحا حتى لو كان وظيفته واقعا القصر اذا كان ناسيا أو جاهلا كما يأتي في الفصل الثالث.

ثم انه ذكرت في المقام وجوه للتمسك بعموم القصر أو التمام لا يخفى ضعفها بعد كونها من الشبهة المصداقية و لو للمخصص بناء على عدم قطع الاقامة للسفر موضوعا.

و قيل أيضا [1] بجريان أصالة بقاء وجوب التمام إذ النوبة تصل إلى الاصل الحكمي بعد عدم جريان الاصل الموضوعي.

و فيه: انه مبني على كون النية بحدوثها موضوع للتمام او ما دامت موجودة و قد تقدم منعه، فحينئذ لا حالة سابقة للوجوب بل هو من الشك الساري، مع ان اختلاف الموضوع حيث السابق هو النية و اللاحق هو العدول موجب لعدم كون الشك اللاحق في بقاء المتيقن السابق بل في حدوث موضوع جديد كما هو ظاهر من البحث السابق في تنقيح الموضوع بالاصول المتعارضة.

العدول بعد خروج الوقت (1) إذ المنصرف من «صلى فريضة واحدة بتمام» هو الصلاة الصحيحة بل


[1] المستمسك 8/ 133.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست