responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247

[مسألة 28: إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما]

(مسألة 28) إذا كان عليه صوم واجب (1) معين غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الإقامة مع الإمكان.

الإقامة مع نذر الصيام (1) و كذا صلاة رباعية تامة ادائية بالنذر و نحوه أو نافلة نهارية، لكن تقدم في (مسألة 39) من الفصل الاول مفصلا أن الحضر و الاقامة أو السفر ليس شرط للواجب بنحو مطلق الوجود كبقية الشرائط كالطهارة و الستر بل هو إما شرط وجوب أو واجب و لكن أخذ وجوده بنحو الوجود الاتفاقي غير المبعوث إليه اي أن الواجب بالإضافة إليه معلق، و تقدم قوة الثاني، سواء في ذلك صوم شهر رمضان أو غيره من القضاء أو النذر و نحوه و كذلك الصلاة.

نعم حيث أن الماتن- قدّس سرّه- اختار في (مسألة 4) من فصل شرائط وجوب الصوم عدم جواز السفر اختيارا في الصوم الواجب المعين ما عدا صيام شهر رمضان، فلو كان مسافرا وجبت عليه الاقامة، افتى في المقام بالوجوب.

لكن ذلك في غير الوجوب الإجاري أو الشرطي في ضمن عقد أو نحوهما من العقود اذ الوجوب ليس مقيدا فيها بالحضر و ان كان مشروعية متعلقهما معلق على الحضر و لكن ذلك لا يستلزم تعليق الوجوب فيهما. اذ غاية ما يتوهم للاستلزام أن الوجوب فيهما مقيد بالقدرة على المتعلق، و هو انما يمكن في الحضر فلا قدرة عليه في السفر، فحيث أن القدرة منوطة بالحضر فيتقيد الوجوب به أيضا، و هو مدفوع بأن القدرة التي هي قيد الوجوب الاجباري مثلا ليست الفعلية بل الممكنة استعدادا في قبال الامتناع و الاستحالة و هذا هو الحد المأخوذ عقلا من القدرة سواء في الوجوب أو في المتعلق.

إن قلت: ان القدرة المأخوذ في الوجوب الإجاري بلسان الدليل لان متعلق الوجوب هو الوفاء بالالتزام لا يتعلق إلا بالمقدور، فالوفاء انما هو بالمقدور

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست