responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245

على القصر حتى في محل الإقامة لان المفروض الإعراض عنه، و كذا (1) لو ردته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مر سابقا.

[مسألة 26: لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها و أجزأت]

(مسألة 26) لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها (2) و أجزأت، و لو نوى الإقامة و دخل في الصلاة بنية التمام فبدا للعود لزوال الاقامة بالاعراض محل نظر، و ان كان زوال الاقامة السابقة موضوعا بالاعراض و الخروج المزبور لا غبار عليه، إذ لا بد في التقصير من إنشاء مسافة بعد تحقق الاقامة و المسافة التي بدا له فيها لم تتحقق، و هذا سواء قلنا بعموم صحيحة ابي ولاد بوجوب الاتمام لما اذا زالت الاقامة بعد عدم تحقق الخروج إلى مسافة، أو منعنا العموم لتبدل الموضوع، لوصول النوبة حينئذ لاصالة التمام المقررة في صدر البحث، لا عموم تقصير المسافر إذ المسافة السابقة على الاقامة الزائلة قد زالت موضوعا بالاقامة و هذا السفر المتعقب للاقامة ليس بمسافة فيندرج تحت عمومت التمام.

نعم بناء على قطع الاقامة الحكمي للسفر تكون النوبة لعموم التقصير لانحفاظ الموضوع كما تقدم في الصورة الاولى من المسألة السابقة. هذا كله اذا لم يكن عازما على مسافة جديدة عقب عوده دون العشرة و أما اذا كان عازما على مسافة جديدة بعد عوده و مكثه أيام فالتقصير متعين كما لا يخفى.

(1) التقصير في المثالين ظاهر بعد زوال الاقامة و بقاء قصد المسافة، و قد يقال إن ذلك فيما كان العود استطراقا لمحل الاقامة كمنزل سفر، و الا فليس هو تلبس بالمسافة فعلا بل سيتلبس بها بعد عوده.

و فيه: انه متلبس بالفعل غاية الامر أن المسافة تلفيقية فيما كانت جهة السير بعد العود هي نفس خط العودة، إذ الفرض أن محل الاقامة لم يعد محلا للاقامة. و قد تقدم المثالين في (المسألة 69) من الفصل الاول.

(2) نظير ما تقدم في (مسألة 67) من الفصل الاول من الدخول في حد

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست