responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221

[مسألة 9: إذا كان محل الاقامة برية قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام]

(مسألة 9) إذا كان محل الاقامة برية قفراء (1) لا يجب التضييق في دائرة المقام، كما لا يجوز التوسيع كثيرا بحيث يخرج عن صدق وحدة المحل، فالمدار على صدق الوحدة عرفا، و بعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحل إلى أطرافه بقصد العود إليه، و إن كان إلى الخارج عن حد الترخص بل إلى ما دون الاربعة كما ذكرنا في البلد، فجواز نية الخروج إلى ما دون الاربعة لا يوجب جواز توسيع محل الإقامة كثيرا، فلا يجوز جعل محلها مجموع (2) ما دون الاربعة بل يؤخذ على المتعارف و إن كان يجوز التردد إلى ما دون الاربعة على وجه لا يضر بصدق الإقامة فيه.

[مسألة 10: إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول]

(مسألة 10) إذا علق (3) الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي، الخارجي فيستصحب السفر.

(1) حكى في الجواهر تردد بعض في تحققها في الفرض بعد عدم صدق البلد و الضيعة و نحوهما مما فيه الجدران و المنزل للسكنى، فيتمسك بعموم التقصير، و لكنك قد عرفت ان قاطعية الاقامة لانعدام الموضوع للتقصير، غاية الامر الحد بالعشرة بالتعبد الخاص، فحينئذ يتأتى ما في المتن من اعتبار الشرائط السابقة في الفرض أيضا.

(2) و قد مر نسبته الى الفخر و الفيض و الوحيد في مطلق الاقامة.

تعليق الاقامة (3) تقدم نظير ذلك في قصد المسافة و أن تفرقة الماتن بين مقتضى العزم على الاقامة و المانع سديدة في الجملة، إذ التعليق في الاول لازمه عدم حصول موجب الدعوة و الشوق إلى الفعل بخلاف الثاني فإنّ موجب الشوق و هي المصلحة اذا كانت بدرجة من الاهمية لا يزاحم تأثيره في حصول العزم و البناء احتمال المانع، كما هو مشاهد.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست