responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194

صحة صلاته، و أما إن كان قبل ذلك فالاحوط وجوب الاعادة، و إن كان يحتمل الاجزاء إلحاقا (1) له بما لو صلى ثم بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.

[مسألة 70: في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم الصلاة]

(مسألة 70) في المسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص في تمام الدور أو بعضه مما لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة يتم (2) الصلاة.سند، محمد، سند العروة الوثقى، صلاة المسافر، 1جلد، مكتبة الداوري - قم - ايران، چاپ: 1، 1413 ه.ق.

امته و حينئذ ينعكس الحال عن ما ذكرنا سابقا في الوطن.

و لكن الصحيح إدراج المقام في الصورة الثالثة في ما يأتي من (مسألة 24) فصل القواطع، من انه اذا تحققت الاقامة و بدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة ثم الرجوع، ذات الصور المتعددة معركة الاقوال إذ ما دون حد الترخص من التوابع موضوعا، كما تقدم و سيأتى أن الاقوى أيضا هناك التقصير فيما كان عازما على الاستمرار بعد الرجوع المتخلل.

(1) إن كان العود إلى حد الترخص في بعض صور المسألة للبداء، لا لاعوجاج الطريق و لا لكونه بانيا على ذلك كما في المثال المتقدم، فهو عين ما لو بدا له في المسافة، و أما في الاعوجاج أو البناء من الاول كما في المثال فلا وجه للإلحاق لعدم قصد المسافة حينئذ فيجب الإعادة تماما.

(2) أما صورة تمام الدور فظاهر لعدم ابتعاده كي يتحقق السفر، و أما صورة بعض الدور بالنحو المذكور فلما تقدم من ان الدخول في حد الترخص يوجب انقطاع السفر فحينئذ تفترق القطعتان فلا بد من كون كل منهما مسافة كي يقصر.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست