responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

البلد (1) على مأذنة مرتفعة، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر.

[مسألة 63: يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد]

(مسألة 63): يعتبر كون الاذان على مرتفع معتاد (2) في أذان ذلك البلد و لو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو.

[مسألة 64: المدار في عين الرائي و اذن السامع]

(مسألة 64): المدار في عين الرائي و اذن السامع على المتوسط في الرؤية السماع في الهواء الخالي عن الغبار و الريح و نحوها من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع إليه، كما أن الصوت الخارق في العلو يرد إلى المعتاد المتوسط.

[مسألة 65: الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن]

(مسألة 65) الاقوى عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطن فيجري في محل الاقامة أيضا (3) بل و في المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوما (1) بعد شمول الدليل له و دعوى احتياجه إلى مئونة و تقييد بخلاف الذي في آخر البلد [1].

ممنوعة بعد شيوع ذلك في عصر الصدور أيضا كما يعلم من التاريخ، و منه يظهر وجه استثناء البلاد الكبيرة و ان كان الإلحاق محتمل أيضا بعد كون الكوفة التي في عصر الصدور تعد من البلدان الكبيرة، و كان الاذان مسموعا خارج البلد، و إلا فلا مجال لاحتماله.

(2) لما مر في الضابط في التقدير، و كذا الحال في المسألة اللاحقة.

عموم حدّ الترخص لغير الوطن (3) كما نسب ذلك الى الاكثر في مفتاح الكرامة و حكاه في الجواهر استظهارا من اتفاقهم في مسألة ناوي الاقامة عشرا أنه لا يضره التردد في نواحيها ما لم


[1] المستمسك: 8/ 89.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست