responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170

الإقامة في غير بلده بلا نيّة، الجمع في السفر الاول بين القصر و التمام.

[مسألة 50: إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة]

(مسألة 50) إذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة لا يلحقه (1) حكم وجوب التمام سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقيا، أو كان من الاول قاصدا (2) لاسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى و أراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرات أو أزيد بدوابه أو بدواب الغير لا يجب عليه التمام، و كذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فأحتاج إلى أسفار متعددة في حمل أثقاله و أحماله.

[مسألة 51: لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر؟]

(مسألة 51) لا يعتبر فيمن شغله السفر اتحاد كيفيات و خصوصيات أسفاره من حيث الطول و القصر؟ و من حيث الحمولة، و من حيث نوع الشغل (3)، فلو كان يسافر إلى الامكنة القريبة فسافر إلى البعيدة، أو كانت و أما الاقامة في البلد و الوطن فحيث القطع فيها بدون النية لم تحتاج العشرة فيها الى النية، و ان كان التعبير بالمضارع و المقام فيه على حد غير بلده في الرواية إلا ان ما ذكرناه قرينة على الفرق. و لذا اختلف التعبير بين صدر الرواية بالماضي و في الذيل بالمضارع الا انه قرينة على اعتبار النية في غير بلده.

(1) و هو ظاهر مما تقدم من كون المدار على اتخاذ السفر عملا، و ان لسان الروايات الآخذة مطلق الاختلاف و عدم المقام مقيد بالناشئ عن اتخاذه عملا، للتطبيق في نفس تلك الروايات على خصوص موارد عملية السفر.

(2) بعد عدم صدق عملية السفر عليه.

(3) كل ذلك لاطلاق «لانه عملهم، و الذي يختلف و ليس له مقام» بل تبدل الخصوصيات المزبورة كثير شايع في افراد العناوين الخاصة المذكورة في الروايات.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست