responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

يستعملون السفر في خصوص أشهر الحج، بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له في تمام السنة، كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهابا و إيابا على وجه يستغرب ذلك تمام السنة أو معظمها فإنه يتم حينئذ.

[مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس]

(مسألة 47) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب (1) التمام عليه، و لكن الاحوط الجمع.

[مسألة 48: من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب و نحوه]

(مسألة 48) من كان التردد إلى ما دون المسافة عملا له كالحطاب و نحوه قصر إذا سافر و لو للاحتطاب (2) إلا إذا كان يصدق عليه المسافر و عنوانه.

ثم انه لو شك في بعض المصاديق لاجمال المقدار اللازم، فهل تصل النوبة إلى عمومات التقصير أم إلى إطلاق العناوين الخاصة حيث أن التعليل مجمل فيقتصر في تخصيصه للمخصص من عمومات السفر بالمقدار المتيقن و هو ما كان تكرر السفر بحد لا يوجب صدق العنوان الخاص في الروايات السابقة.

لكن الثاني مبني على كون العناوين الخاصة خارجة من عمومات التقصير بنفسها لا بما هي تحت عنوان واحد و قد عرفت ضعفه. فحينئذ يكون المقام من الاجمال في مخصص عمومات التقصير لا من الاجمال في مخصص ذلك المخصص، كي يتمسك بإطلاق المخصص.

(1) الكلام فيه هو ما تقدم نعم الظاهر من الماتن تكرر الإياب و الذهاب مرات عديدة في الفصل الواحد الصيفي أو الشتائي و ان انقطع في الفصل الآخر، فوجوب التمام حينئذ وجيه كما هو الحال في بعض العناوين الخاصة الواردة مثل الراعي و الجابي و أمين البيادر.

(2) بعد عدم حصول كثرة السفر ذي المسافة من عمله المتخذ، و بذلك ظهر

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست