responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

كإذن المولى و كان مسبوقا بالعدم أو كان الشك في الإباحة و العدم من جهة الشك في حرمة الغاية و عدمها و كان الأصل فيها الحرمة.

[مسألة 36: هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الاصول إشكال]

(مسألة 36) هل المدار في الحلية و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر من جهة الاصول إشكال (1)، فلو اعتقد كون السفر حراما بتخيل تنزيل الحل كما في أصالة الحل أو الطهارة كما في أصالة الطهارة منزلة الحل و الطهارة الواقعيين في ترتب الأثر، و من ذلك ذهب صاحب الكفاية إلى الإجزاء عند كشف الخلاف فيما لو أخذا شرطا في المتعلق، و إن كان ما ذهب إليه محل تأمل حيث أنهما حكمان طريقيان لا أن جعلهما توسعة في الشرط.

ثم إنه على الجواب الأول يمكن إجراء أصالة البراءة أيضا.

هذا إذا لم يكن أصل حاكم مقتضي للحرمة كما في أمثلة المتن أو كان الأصل الجاري عند الشك هو الحرمة كما في الدماء.

ضابطة المعصية في السفر (1) و الكلام تارة بلحاظ القسم الأول أي ما كان بنفسه حراما، و اخرى في الثاني أي ما كان غايته محرمة. و تنقيح ذلك بامور:

الأول: أن كل عنوان يؤخذ في موضوع حكم سواء بوجوده الخارجي أو وجوده الذهني في افق النفس، فهو ظاهر في الأول في الوجود الحقيقي لا الادعائي، و ظاهر في الثاني في الماهية بذاتياتها الحاكية عن الخارج و عن المصاديق الحقيقية للعنوان.

و من هنا بنى الأصحاب فيما سبق على كفاية قصد المكان الذي هو على بعد مسافة شرعية و إن لم يعلم بذلك و بنوا كذلك على كفاية قصد واقع العشرة أيام في تحقق الإقامة و إن لم يعلم بذلك، و عكسوا فيما لو قصد مكانا ليس بمقدار المسافة

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، صلاة المسافر المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست