responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دعوى السفارة في الغيبة الكبرى المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

وكذلك قول الحجة المنتظر (ع) في رواية الطبرسي في كتابه الاحتجاج: «فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا كلّهم، فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنّا شيئاً، ولا كرامة» [1]، وهو تنصيب للفقهاء العدول كمرجع ديني لبيان الأحكام الشرعية وتعلّم الشيعة ذلك منهم وسيأتي تفصيل ذلك.

ومجمله أن النيابة الخاصة في المقام هي استنابة الإمام (ع) شخصاً لإيصال أقواله وأوامره للشيعة وأخذ الحقوق الشرعية كالخمس والزكاة، ولذا أطلق لفظ السفير على النواب الأربعة وهم: عثمان بن سعيد العمري، ومحمّد ابنه، والحسين بن روح النوبختي، وعلي بن محمّد السمري في الغيبة الصغرى (329 260 ه-)، حيث إن الأربعة كان عملهم كالوسيط بين الإمام (ع) والشيعة، ويقرب من هذا المعنى استعمال لفظة السفير في يومنا هذا على مملثي الدولة في البلدان المختلفة. وذلك يطلق على هذا النحو من النيابة السفارة.

وأما النيابة العامة فهي استنابة الإمام (ع) كل من وجدت فيه صفات كما مرَّ لمنصب القضاء والإفتاء ونحو ذلك مما سيأتي بالأخذ والاستنباط من كتاب الله العزيز والروايات المأثورة عن الأئمّة (عليهم السلام)، أي لا بالأخذ المباشر منه (ع) لوقوع الغيبة الكبرى حتّى يظهر ويخرج بإذن الله تعالى وذلك حين تقع علامات الظهور كالصيحة من السماء والخسف بالبيداء وخروج السفياني وقتل النفس الزكية بمكّة.


[1] الاحتجاج 263: 2.

اسم الکتاب : دعوى السفارة في الغيبة الكبرى المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست