responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154

نعم یستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر:
أحدها: الحبوب ممّا یکال أو یوزن، کالأرز، و الحمص، و الماش، و العدس، و نحوها.
و کذا الثمار کالتفاح، و المشمش، و نحوهما.
دون الخضر و البقول کالقثّ و الباذنجان، و الخیار، و البطیخ، و نحوها.
الثانی: مال التجارة علی الأصحّ.
الثالث: الخیل الإناث دون الذکور، و دون البغال و الحمیر و الرقیق.
الرابع: الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء، کالبستان، و الخان، و الدکّان، و نحوها.* [1]

[1]* أفاد المصنّف استحباب استخراج الزکاة من أنواع أربعة:
الأوّل: عامة الحبوب، و من الثمار: التفاح و المشمش و نحوها، و لا یستحب فی الخضر و البقول، فنقول:
أمّا الحبوب فقد عرفت حال ما دلّ علی الزکاة فیها و انّها وردت تقیة، فکیف یمکن الحکم فیها بالاستحباب؟ إلّا من باب الصدقة المطلقة.
و أمّا الثمار: فقد ذکر التفاح و المشمش و نحوهما ممّا لها إمکان البقاء، فإنّ الأوّل إذ جنی غیر ناضج یبقی مدّة مدیدة، و الثانی یبقی بالتجفیف، إنّما الکلام فی وجود الدلیل علی تعلّق الزکاة بالثمار، و الفواکه، فإنّ العناوین الواردة فی روایات الطائفة الثانیة الموسّعة لموضوع الزکاة لا یتجاوز عن الأمور التالیة:
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست