اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 154
نعم یستحبّ إخراجها من أربعة أنواع أخر: أحدها: الحبوب ممّا یکال أو یوزن، کالأرز، و الحمص، و الماش، و العدس، و نحوها. و کذا الثمار کالتفاح، و المشمش، و نحوهما. دون الخضر و البقول کالقثّ و الباذنجان، و الخیار، و البطیخ، و نحوها. الثانی: مال التجارة علی الأصحّ. الثالث: الخیل الإناث دون الذکور، و دون البغال و الحمیر و الرقیق. الرابع: الأملاک و العقارات التی یراد منها الاستنماء، کالبستان، و الخان، و الدکّان، و نحوها.*[1] [1]* أفاد المصنّف استحباب استخراج الزکاة من أنواع أربعة: الأوّل: عامة الحبوب، و من الثمار: التفاح و المشمش و نحوها، و لا یستحب فی الخضر و البقول، فنقول: أمّا الحبوب فقد عرفت حال ما دلّ علی الزکاة فیها و انّها وردت تقیة، فکیف یمکن الحکم فیها بالاستحباب؟ إلّا من باب الصدقة المطلقة. و أمّا الثمار: فقد ذکر التفاح و المشمش و نحوهما ممّا لها إمکان البقاء، فإنّ الأوّل إذ جنی غیر ناضج یبقی مدّة مدیدة، و الثانی یبقی بالتجفیف، إنّما الکلام فی وجود الدلیل علی تعلّق الزکاة بالثمار، و الفواکه، فإنّ العناوین الواردة فی روایات الطائفة الثانیة الموسّعة لموضوع الزکاة لا یتجاوز عن الأمور التالیة:
اسم الکتاب : الزکاه في الشريعه الاسلاميه الغراء المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 154