responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 419

دليل القول الرابع

ذهب صاحب المدارك إلى اختصاص الجواز بالحرمين الشريفين قائلاً بأنّ الأخبار الواردة في غيرهما ضعاف فالتقصير في الغير أقرب للبراءة والتقصير فرض المسافر.

يلاحظ عليه: بأنّ صحيح حماد بن عيسى[1] يدلّ على الجواز في الأماكن الأربعة، وفي سنده الحسن بن النعمان وهو ثقة كما ذكره النجاشي أضف إليه حديث سعد بن عبد اللّه القمي الذي رواه ابن قولويه في كامل الزيارات.[2]

المقام الثاني: في تحقيق المكان الذي يستحب فيه الإتمام

يقع الكلام تارة في الحرمين الشريفين، وأُخرى في مسجد الكوفة، وثالثة في الحائر الشريف، وإليك الكلام في كلّ واحد:

الأوّل: في الحرمين الشريفين:

و للأصحاب في المقام أقوال ثلاثة:

الاقتصار على المسجدين. وهو خيرة ابن إدريس في السرائر،[3] والعلاّمة في المختلف،[4] والشهيدين في اللمعة وشرحها[5].


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1.
[2] كامل الزيارات: 248، الباب 81، الحديث 7، ط النجف الأشرف.
[3] السرائر: 1/343.
[4] المختلف: 3/138، مؤسسة النشر الإسلامي.
[5] اللعمة الدمشقية: 1/375.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست