responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 411

ولكن أشار إليه فقهاء الأصحاب إلى التقصير وعندئذ ضاق بذلك ذرعاً[1] إلى أن كتب إلى الإمام فوافاه الجواب بما يأتي. وتحقيق المسألة يتوقف على الكلام في مقامين في إثبات أصل الحكم أوّلاً، وتحديد الموضوع ثانياً. وإليك الكلام في الأوّل منهما:

المقام الأوّل: في إثبات جواز الإتمام

دلّت الروايات المستفيضة على جواز الإتمام في الأماكن الأربعة أو تعيّنه، بألسنة مختلفة:

أ. الإتمام من مخزون علم اللّه سبحانه

1. صحيح حماد بن عيسى قال: قال أبو عبد اللّهـ عليه السَّلام ـ : «من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن: حرم اللّه، وحرم رسولهـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ، وحرم أمير المؤمنين، وحرم[2] الحسين بن علي». وقد ورد هذا المضمون في غير واحدمن الروايات ولو كان الإتمام فيها من العلم المخزون فلا يصحّ تقييد روايات الإتمام بالإقامة عشرة، إذ عند ذاك لا يكون هناك فرق بينها وبين غيرها.

ب. كثرة السؤال عن المسألة

إنّ كثرة السؤال عن حكم المسألة دليل على صدور الحكم بجواز الإتمام عنهم ـ عليهم السَّلام ـ وإلاّفلا يخطر ببال أحد، انّ الإتمام في الأماكن الأربعة مستثنى عن كون القصر عزيمة. من غير فرق بين الجواب بالجواز أو عدمه، لأنّ ملاك الاستدلال


[1] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أ بواب صلاة المسافر، الحديث 4.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 25 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 1، 2، 20، 26و الأخير مرسلة الصدوق، و لعلّها ليست برواية مستقلة، بل ترجع إلى و احدة من الثلاثة.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست