responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 405

بخصوصه مورداً للوجوب فلو قيل بكون المكلّف مخيراً بين مراعاة كلّ من حالتيه لكان وجهاً.[1]

وحاصل ما أفاده يرجع إلى أمرين:

1. انّ الفوت وإن كان يصدق بترك الصلاة آخر الوقت، لكن المحقِّق لتركها عبارة عن ترك الطبيعة في جميع أجزاء الوقت فهو مستند إلى تركها فيها، لا إلى تركها في الجزء الأخير.

2. انّ اجزاء الوقت ليست موضوعات متعددة لوجوبات متمايزة بل وجوب واحد متعلّق بطبيعة الصلاة (من دون أن يسري إلى حيثية التمام والقصر) في وقت موسع تختلف كيفية أدائها باختلاف أحوال المكلّف سفراً وحضراً وتعينه في آخر الوقت ليس لكونه بالخصوص مورداً للوجوب، بل لكونه مقتضى أحواله.

وعلى ضوء ذلك يكون المكلف، لأجل ترك طبيعة الصلاة التي يختلف أداؤها حسب اختلاف حالات المكلّف مخيراً بين مراعاة أيّ واحدة من حالاته.

يلاحظ عليه بأمرين:

1. إذا كان الواجب هو طبيعة الصلاة بين العدمين، وتختلف كيفية أدائها حسب اختلاف أحوال المكلّفين، يتعين الإتمام، لأنّ الأصل في الصلاة هو الرباعية وهي لا تحتاج إلى البيان، بخلاف الثنائية فهي تحتاج إليه، فمقتضى إطلاق الأمر بالطبيعة هو الإتيان بما لا يحتاج إلى البيان الزائد وهو التمام دون القصر، فلا يكون نتيجة التقريب ما يدعيه من التخيير.

2. انّ الأمر وإن تعلق بالطبيعة المجردة عن القيدين، لكن ما دلّ على أنّ ما فات في الحضر يُقضى في السفر تماماً وما فات في السفر يُقضى في الحضر قصراً،


[1] مصباح الفقيه: 769، كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست