responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 382

صورة الجهل آكد وأشدّ، من الصورة الأُولى أي ما قصّر اتّفاقاً لا عن قصد.

وذلك لأنّه في صورة الجهل قصد الخصوصية (التمامية) المغائرة لما هو الواقع بخلاف الأُولى فقد قصد نفس الأمر بلا خصوصية. نعم تشترك صورة النسيان مع صورة الجهل، في نيّة الخصوصية المغائرة.

و يحتمل أن يكون وجه الآكدية احتمال انقلاب الواجب في حقّ الجاهل إلى التمام، مع أنّه أتى بخلافه وقد عرفت ضعفه وانّ الثابت، إجزاء التمام عن الواجب، لا انقلابه إليه.

13. من كان في بعض الوقت حاضراً

إذا كان في بعض الوقت حاضراً، وفي البعض الآخر مسافراً، كما إذا كان في أوّل الوقت حاضراً ولم يصلّ وصار في آخر الوقت مسافراً، أو كان أوّل الوقت مسافراً ولم يصلّ وصار في آخره حاضراً، فهل الملاك في التمام والقصر، حال تعلّق الوجوب فيُتمَّ في الأوّل ويقصّر في الثاني، أو حال الأداء فينعكس.

ولو افترضنا انّه لم يصل في تمام الوقت مع كون الحال كذلك، فهل الملاك في القضاء هو مراعاة حال الوقت، أو وقت تعلّق الوجوب، أو مخير بين التمام والقصر؟

فيقع الكلام في صور ثلاث:

الصورة الأُولى:

فيما إذا كان أوّل الوقت حاضراً وآخره مسافراً والمسألة من الفقه المنصوص وقد تضاربت فيها الأقوال واختلفت النصوص بادئ بدء، فلنذكر الآراء قبل النصوص وهي أربعة:

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست