responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 366

الجملة أُموراً:

1. انّ عناء الصيام قليل، لأنّه ليس إلاّ أيّاماً معدودات.

2. انّ المكتوب في حقّ المريض والمسافر، هو الصيام في أيّام أُخر.

3. المفروض على الذين يطيقونه، فدية طعام مسكين.

4. ومن تطوّع بزيادة الطعام أو بكلّ خير، فهو خير له.

5. انّ صيامكم خير لكم كما قال: «وَ أَن تَصُوموا خَيْرٌ لَكُمْ» مشيراً، إلى أهمية الصيام وكونه الركن الثاني بعد الصلاة، وانّه لا يصحّ لمسلم التخطّي عنه بالحجج الواهية.

فقوله: هذا «و أن تصوموا» خطاب للمخاطب الوارد في صدر الآية حيث قال: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ولا صلة له بالمسافر، لأنّه غير شاهد، وأمّا المريض أو المطيق، فالرجوع إليهما باطل بالاتفاق، ولم يقل أحد انّ صيام المريض، خير من إفطاره، أو صيام الشيخ والشيخة المطيقين خير من إفطارهما لأنّ المفروض أنَّ صومهما حرجي، والتكليف الحرجي مرفوع بقوله سبحانه: «وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدّينِ مِنْ حَرَج» (الحج/78) .

وقد حضرت في مؤتمر فقهي لأهل السنّة حول أحكام السفر، فكان الحاضرون من الأحناف القائلين بصحّة الصوم في السفر وقد أوضحت مفاد الآية. فلم أسمع منهم شيئاً قابلاً للذكر إلاّ التمسك بذيل الآية: «وَ أَن تَصُوموا خَيْرٌ لَكُمْ» زاعمين انّه راجع إلى خصوص المسافر وهو كما ترى.

وعلى ذلك فصيام العالم بالحكم باطل بلا شكّ مضافاً إلى الروايات الواردة، إنّما الكلام في الجاهل بالحكم أوّلاً، والجاهل بالخصوصيات ثانياً، والجاهل بالموضوع ثالثاً.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست