responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 333

على تقدير الاتّفاق، والثلاثين على تقدير عدمه، كما هو الظاهر من الشهر وكون الحكم كذلك في أمثالها وللعمل بهما ولوقوعهما في الأخبار الصحيحة، والشهر هو في الأكثر وهو حقيقة في الهلالي أيضاً، وقد لا يتّفق فيكون كلّ في مادة وليست المنافاة الحاصلة، بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيد، على أنّه يحتمل التخيير بينهما.[1]

وحاصل كلامه انّه ليس رفع المخالفة منحصراً بحمل المطلق على المقيد، لإمكان الحمل على التخيير.

يلاحظ عليه: أنّه لو صحّ، لصحّ في عامة المقيدات وهو كما ترى والظاهر هو الأخذ بالثلاثين تقديماًللأظهر على الظاهر أي مطلق الشهر.

فعلى كلّ تقدير، فما في رواية حنان (بن سدير) عن أبيه، عن أبي جعفرـ عليه السَّلام ـ قال: إذا دخلت البلدة فقلت: اليوم أخرج أو غداً أخرج فاستتممت عشراً، فأتم.[2] وهي بظاهرها متروكة ويحتمل تصحيف «عشراً» و«شهراً» لقرب كتابتهما.

التردّد قبل بلوغ المسافة

قدعرفت انّ التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً بعد بلوغ المسافة قاطع للسفر، فهو يتم من اليوم الواحد والثلاثين.

إنّما الكلام إذا تردّد قبل بلوغها فيختلف حكمه عن الصورة الأُولى إذ يكون نفس التردد قاطعاً من حينه وإن لم يمض عليه ثلاثون يوماً، بخلافه في الصورة الأُولى فالقاطعية فيها رهن مضي المدّة المذكورة ويعلم وجه الفرق بذكر صورها التي جمعها السيد المحقّق الخوئي قدَّس سرَّه.


[1] مجمع الفائدة:3/406.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 14.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست