responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331

وفي الجواهر: بلا خلاف صريح أجده بين القدماء والمتأخرين كما اعترف به في الرياض.[1]

2. الإقامة متردداً قاطع لموضوع السفر

كما انّ المرور على الوطن وقصد الإقامة على قول قاطعان لموضوع السفر، فهكذا الإقامة ثلاثين متردداً قاطع له، لأجل طول الإقامة القادح لعنوان السفر خلافاً للمحكي عن المقدّس البغدادي حيث قال بأنّه قاطع لحكم السفر وهو القصر لا لموضوعه مدعياً خلو نصوص الثلاثين عن الدلالة على القطع بوجه بل غايتها الاتمام في ذلك المكان، فيرجع فيما عداه إلى عمومات القصر، وتظهر الثمرة فيما إذا كانت المسافة بينه وبين المقصد أقلّ من المسافة حيث إنّه على هذا القول يضمّ ما بقي إلى ما سبق من السفر ويكون المرجع هو إطلاقات أدلّة القصر بخلافه على القول الآخر، فلا يقصر إلاّ إذا كانت المسافة بينه وبين المقصد مسافة.

و يمكن استظهار قول المشهور من وجهين:

1. انّ الإمام عطف المتردّد ثلاثين على الجازم بالإقامة عشرة أيّام، فاكتفى في الثاني بعشرة، وفي الأوّل بثلاثين، ومقتضى العطف المشاركة في القاطعية، ففي موثق أبي بصير: «إذا قدمت أرضاً وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فافطر ما بينك وبين شهر، فإذا تم الشهر فأتمّ الصلاة».

وقد مرّ موثق إسحاق بن عمـّار قال: سألت أبا الحسن ـ عليه السَّلام ـ عن أهل مكّة إذا زاروا، عليهم إتمام الصلاة؟ قال: «المقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم».[2]


[1] الجواهر: 14/315.
[2] الوسائل: الجزء 5، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر، الحديث 11.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست