responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 325

وابنه ثقتان ما أديّا عني فعنّي يؤدّيان».[1] ويتجلّى الثاني، في قوله: «إن شككت بعدما خرج الوقت» ثمّ يقول: «فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن» أي الشكّ الموجود المفروض غير مؤثر في الإعادة بمعنى القضاء، لا أنّه ليس بشاك وكم فرق بين أن يقول: «الشكّ لا يؤثر في الإعادة » وبين أن يقول: «أنت لست بشاكّ» وأمّا جعله من شعب قاعدة الفراغ فلا يؤثر أيضاً، لأنّها أيضاً أصل، وليست بأمارة.

نعم ذهب السيد الاصفهاني إلى كفاية جريان القاعدة في المقام في ترتيب الأثر قائلاً بأنّ الأثر مترتب على إتيان ذات الصلاة لا على لوازمها والصلاة بعد فرض كونها مأتياً بها بحكم القاعدة يتحقّق موضوع آثار الإقامة، لأنّها مترتبة على نيّة الإقامة المحرزة بالوجدان والصلاة تماماً عن نيّة الإقامة، المحرزة بالتعبد فتحقّق كلا الجزئين.[2]

أقول: الظاهر انّ كلامه بقرينة ما قبله فيما إذا شكّ بعد الوقت في أنّه صلّى ركعتين أو أربع، فيجري فيه ما ذكره، ولكن الكلام فيما إذا شكّ في أصل الإتيان بالصلاة ولسان الدليل ليس التعبد بأنّه صلّى بل لسانه هو التعبد على أنّه ليس عليه الإعادة من جانب الشكّ، وأين هو من أنّه صلّى ؟! .

34. إذا عدل بعد الإتيان بالسلام الواجب

إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب فله صور:

1. إذا عدل قبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب.


[1] الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[2] صلاة المسافر:126.

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست