responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 323

عدم الصلاة إلى زمان العدول وإن لم يثبت تأخر الصلاة عن زمان العدول حتى يحكم ببطلانها، لكنّها كافية في تنقيح موضوع الدليل الاجتهادي وهو «و إن كنت حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم» ويكون محكوماًبالتقصير مادام في المحل لكونه داخلاً في الفقرة الثانية لصحيحة أبي ولاد.

32. إذا صلّى تماماً ثمّ عدل وتبيّن بطلان الصلاة

إذا صلّى تماماً ثمّ عدل، ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل ويدخل تحت قوله في الصحيحة: «و إن كنتَ حين دخلتها على نيّتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم» والصلاة فيها منصرفة إلى الفرد الصحيح وإن قلنا بأنّها موضوعة للأعم.

نعم يكفي في استمرار حكم الإقامة كونها محكومة بالصحّة شرعاً ظاهراً وإن لم تكن في الواقع كذلك ولذا لو صلّى بنيّة التمام، وبعد السلام شكّ في أنّه سلم على الأربع أو على الاثنين أو الثلاث، بنى على أنّه سلّم على الأربع لقاعدة الفراغ، فهي محكومة شرعاً بأنّها أربع، والصلاة تماماً مع نيّة الإقامة موضوع للحكم ببقاء حكم الإقامة فيما بعد وإن عدل.

الظاهر انّ الحكم بالصحّة لأجل قاعدة الفراغ، لالإطلاق قوله: «إذا شككت فابن على الأكثر» كما عليه صاحب المستمسك إذ لا إطلاق له، بل هو راجع إلى الشاك مادام في الصلاة.

33. لو عدل بعد خروج الوقت وشكّ في الإتيان بالرباعية

قدعرفت في الفرع المتقدم انّ قاعدة الفراغ تكفي في تنقيح موضوع الحكم

اسم الکتاب : ضياء الناظر في أحكام صلاة المسافر المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست